قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية

وزير الداخلية والحكم المحلي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعفى مقدموا طلبات الحصول على البطاقات الشخصية او تجديدها من شرط تقديم الشهادات الطبية التي تبين فصيلة الدم، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

يعدل رسم الحصول على بطاقة شخصية بدل البطاقة المفقودة، وذلك من جنيه واحد إلى مائتين وخمسين مليما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly