قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
وزير الداخلية والحكم المحلي
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1963 م، بشأن البطاقات الشخصية،
- وعلى لائحة البطاقات الشخصية الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1385 هـ الموافق 7 سبتمبر 1975 م، والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1969 م
- ورقم 51 لسنة 1970 م،
قرر
مادة 1
يعفى مقدموا طلبات الحصول على البطاقات الشخصية او تجديدها من شرط تقديم الشهادات الطبية التي تبين فصيلة الدم، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
يعدل رسم الحصول على بطاقة شخصية بدل البطاقة المفقودة، وذلك من جنيه واحد إلى مائتين وخمسين مليما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- ووزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 18 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 13 مايو 1971 م