قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيدان التالي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/5/25 م:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.