Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

16 مايو 2022

قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيدان التالي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/5/25 م: 

  1. السيد علي محمد البشير – رئيس هيئة الحج والعمرة 
  2. السيد، سيف احمد البي – مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى