قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
16 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2022
- رقم التشريع: 221
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: إيفاد, الحج والعمرة
- رقم المُعَرِّف: 221-2022-DEC-PM
قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيدان التالي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/5/25 م:
- السيد علي محمد البشير – رئيس هيئة الحج والعمرة
- السيد، سيف احمد البي – مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 15 شوال 1443 هجري
- الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى