قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 221 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيدان التالي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة خمسة أيام، اعتبارا من 2021/5/25 م: 

  1. السيد علي محمد البشير – رئيس هيئة الحج والعمرة 
  2. السيد، سيف احمد البي – مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly