قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
5 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 221
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 52 /م.و/21 المؤرخ في 2021/07/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب وعضوية الآتي ذكرهم
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات
- السيد، مدير عام صندوق الليبي للاستثمار
- السيد، مدير صندوق ضمان الائتمان
- مندوب عن مصرف ليبيا المركزي
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، وضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء