قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 221
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 52 /م.و/21 المؤرخ في 2021/07/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب وعضوية الآتي ذكرهم
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات
- السيد، مدير عام صندوق الليبي للاستثمار
- السيد، مدير صندوق ضمان الائتمان
- مندوب عن مصرف ليبيا المركزي
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، وضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.