Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

5 أغسطس 2021

قرار رقم 221 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 52 /م.و/21 المؤرخ في 2021/07/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب وعضوية الآتي ذكرهم

  1.  السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات
  2.  السيد، مدير عام صندوق الليبي للاستثمار
  3.  السيد، مدير صندوق ضمان الائتمان 
  4. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي 

مادة 2

 تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، وضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء