Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 2000 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية

27 أبريل 2000

قرار رقم 221 لسنة 2000 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  • وبناء على ماعرضه الامين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1.2.183 المؤرخ في 12/ 4/ 1430 ميلادية.

قررت 

الفصل الأول إنشاء الجهاز 

مادة 1 

ينشأ – بموجب احكام هذا القرار – جهاز عام يسمى الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القرار تحت إشراف الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة الخمس بالجماهيرية العظمى ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالداخل، ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات، تحدد فيه مقارها واختصاصاتها والمناطق التي تزاول فيها تلك الاختصاصات.

مادة 3 

يختص الجهاز بتنفيذ خطة التحول المتعلقة بتنفيذ مشروعات السكك الحديديه ويعتبر الأداة الرئيسية فى تنفيذ هذه الخطة، وله وضع البرامج اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات ومراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المشروعات الخاصة بهذه البرامج والعمل على تنفيذها، ويتولى على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات التالية: –

  1. تنفيذ مشروعات السكك الحديدية بالامكانيات الوطنية أو بالاشتراك مع الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروعات التي تحتاج الى تقنية عالية أو أن موادها غير متوفرة محلياً.
  2. إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية التي يرى الجهاز ضرورة القيام بها لاستكمال ما سبق القيام به من دراسات وأبحاث في هذا الشأن.
  3. إعداد التصميمات الهندسية لهذه المشروعات وتحضير مواصفاتها والمستندات الخاصة بالتعاقد على تنفيذها سواء بإدارات الجهاز أو بالاستعانة بالهيئات والمكاتب المتخصصة.
  4. ادارة وتشغيل المشروع الرئيسى والمشروعات المكملة أو الملحقة به.
  5. التعاقد وإجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الجهاز.وذلك فى نطاق الأعمال المنوطة به.
  6. اعداد وتكوين الأجهزة الادارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات السكك الحديديه وما يكملها أو يلحق بها من مشروعات ومرافق اخرى وإدارتها وتشغيلها بعد الانتهاء من التنفيذ.

الفصل الثاني إدارة الجهاز 

مادة 4 

تتولى إدارة الجهاز لجنة ادارة تشكل وتحدد المعاملة المالية لامينها واعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 5 

تختص لجنة ادارة الجهاز بإدارة شئونه وتصريف أموره، ولها على الأخص: – 

  1. إقرار برامج وخطط ومراحل تنفيذ المشروع الرئيسي وما يكمله ويلحق به من مشروعات ومرافق.
  2. متابعة تنفيذ المشروع وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق اخرى وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات.
  3. وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالجهاز، بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود الإدارية وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن طبقاً للتشريعات النافذة.
  4. وضع النظم المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز.
  5. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
  6. عقد القروض اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع من المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية.
  7. الموافقة على إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح الخاصة بالجهاز الصادرة في الخصوص.
  8. متابعة ادارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه ولا تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في الفقرات 5.4 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات، ومن اللجنة الشعبية العامة فيما ورد في الفقرات 6.3.

مادة 6 

يجوز للجنة ادارة الجهاز ان تشكل من بين اعضائها لجنة أو لجاناً تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، وذلك بما لا يخالف احكام هذا القرار.

مادة 7 

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز ادارته، وتصريف كافة أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به، وله على وجه الخصوص مايلي: – 

  1. تنفيذ قرارات لجنة إدارة الجهاز.
  2. متابعة سير العمل بالجهاز وفقاً للوائح المعمول بها فيه.
  3. وضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروعات التي يشرف عليها.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  5. إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بالمشروع الذي يشرف عليه الجهاز، واحالتها للجهات المختصة.
  6. التوقيع على العقود التي يبرمها الجهاز وأذونات الصرف من الميزانية المعتمدة له سنوياً فى حدود الالتزامات المالية المقررة لذلك.
  7. تمثيل الجهاز في علاقته الغير وأمام القضاء.

الفصل الثالث النظام المالي للجهاز 

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للجهاز من: –

  1. الأموال التي تخصص له بالميزانية العامة للدولة، وذلك لتنفيذ مشروعات السكك الحديديه.
  2. القروض التي يتحصل عليها الجهاز لتمويل مشروعاته.
  3. ما يحققه المشروع من إيرادات مقابل الانتفاع بما ينفذه من مشروعات أو مرافق.
  4. سائر أملاك الجهاز العقارية والمنقولة.
  5. الهبات والتبرعات التي يقبلها الجهاز بشرط ألا تتعارض مع أهدافه.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10 

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامى له خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتعتمد سنوياً فى الميزانية العامة للدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز وتحول إليه كافة الاعتمادات المدرجة للمشروع وفقاً لذلك.

مادة 11 

يكون للجهاز حساب مصرفى بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع امواله، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن فيه جميع ويجوز كلما اقتضت المصلحة وبموافقة امانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

فتح حساب أو أكثر للجهاز لذات الغرض المشار إليه.

مادة 12 

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

مادة 13 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه.

تنفيذ القرار 

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 22/ محرم
  • الموافق: 27/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة