أدوات الوصول
قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.