قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد
9 مايو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مايو 2024
- رقم التشريع: 220
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: البنية التحتية, عقود ادارية
قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب / المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 660 المؤرخ في 04 / 03 / 2024م.
- وعلى كتاب / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023.
قرر
مادة 1
- يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ المشروعات الآتية:
- إنشاء وتنفيذ مبنى البلدية بمنطقة النوفلية.
- إنشاء وتنفيذ مبنى علاج السكر ببلدية خليج السدرة.
- إنشاء وتنفيذ صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية بن جواد
- إنشاء وتنفيذ مبنى عيادة مجمعة بالحي السكني الجديد بمدينة بن جواد.
- إنشاء وتنفيذ مبنى لمكتب المركز الوطني للأمراض السارية بمدينة النوفلية.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 9 مايو 2024 م