قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

  1. يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ المشروعات الآتية: 
  2. إنشاء وتنفيذ مبنى البلدية بمنطقة النوفلية. 
  3. إنشاء وتنفيذ مبنى علاج السكر ببلدية خليج السدرة. 
  4. إنشاء وتنفيذ صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية بن جواد 
  5. إنشاء وتنفيذ مبنى عيادة مجمعة بالحي السكني الجديد بمدينة بن جواد. 
  6. إنشاء وتنفيذ مبنى لمكتب المركز الوطني للأمراض السارية بمدينة النوفلية. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly