قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسمى السيد، كامل علي مسعود الويبة، مديرا عاما لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
مادة 2
يسمى السيد، محمود القبلاوي الوندي، نائبا لمدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.