Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له 

2 أبريل 2023

قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 309 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب/ وزير التربية والتعليم رقم 2/41/40 المؤرخ 19/ 3/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7375 المؤرخ في 2023/04/02 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، كامل علي مسعود الويبة، مديرا عاما لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

مادة 2 

يسمى السيد، محمود القبلاوي الوندي، نائبا لمدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى