Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له 

2 أبريل 2023

قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 309 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب/ وزير التربية والتعليم رقم 2/41/40 المؤرخ 19/ 3/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7375 المؤرخ في 2023/04/02 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، كامل علي مسعود الويبة، مديرا عاما لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

مادة 2 

يسمى السيد، محمود القبلاوي الوندي، نائبا لمدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.