قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 309 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب/ وزير التربية والتعليم رقم 2/41/40 المؤرخ 19/ 3/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7375 المؤرخ في 2023/04/02 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، كامل علي مسعود الويبة، مديرا عاما لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
مادة 2
يسمى السيد، محمود القبلاوي الوندي، نائبا لمدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1444 هجري
- الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى