قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 220 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ونائبا له 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، كامل علي مسعود الويبة، مديرا عاما لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

مادة 2 

يسمى السيد، محمود القبلاوي الوندي، نائبا لمدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly