قرار رقم 220 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تتولى التواصل مع العائلات المقيمة بعمارتي التراخيص سابقا الكائنة بمنطقة الفلاح، وفقا للاتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.