قرار رقم 220 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 220 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تتولى التواصل مع العائلات المقيمة بعمارتي التراخيص سابقا الكائنة بمنطقة الفلاح، وفقا للاتي:

1السيد، محمد إبراهيم بن إسماعيلرئيسا
2مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء عضوا
3السيد، احمد محمد ابوعبدالله عضوا ومقررا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly