Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

17 أغسطس 1998

قرار رقم 220 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية بكتابه رقم 3.3.8679 المؤرخ في 5/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتى: –

  1. مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة – رئيساً
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – أعضاء
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للوحدة
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة في المادة السابقة دراسة ظاهرة تزايد قرارات الإيفاد في مهام رسمية إلى الخارج سيما مايلي: –

  1. كثرة المهمات وتعددها بدون وجود مبرر قوى يستدعى ذلك
  2. المبالغة في عدد الأشخاص الموفدين
  3. عدم مراعاة التخصصات في المجالات التي يتم الإيفاد من أجلها.
  4. عدم تنفيذ القرار القاضي بالسفر والإبقاء على المخصصات المالية من العملة الاجنبية بالمخالفة
  5. تكليف بعض الأشخاص بمهام رسمية في الوقت الذي يمكن فيه تكليف مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج للقيام بهذه المهام.
  6. عدم قيام الموفدين في مهام رسمية بتقديم التقارير عن المهام الموفدين من أجلها

مادة 3 

للجنة أن تستعين بمن تراه مفيداً لأعمالها، وعليها أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة تقريراً بما تتوصل إليه في أقرب وقت ممكن.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ ربيع الآخر
  • الموافق: 17/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة