قرار رقم 220 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 220 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتى: –

  1. مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات بالجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة – رئيساً
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي – أعضاء
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للوحدة
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة في المادة السابقة دراسة ظاهرة تزايد قرارات الإيفاد في مهام رسمية إلى الخارج سيما مايلي: –

  1. كثرة المهمات وتعددها بدون وجود مبرر قوى يستدعى ذلك
  2. المبالغة في عدد الأشخاص الموفدين
  3. عدم مراعاة التخصصات في المجالات التي يتم الإيفاد من أجلها.
  4. عدم تنفيذ القرار القاضي بالسفر والإبقاء على المخصصات المالية من العملة الاجنبية بالمخالفة
  5. تكليف بعض الأشخاص بمهام رسمية في الوقت الذي يمكن فيه تكليف مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج للقيام بهذه المهام.
  6. عدم قيام الموفدين في مهام رسمية بتقديم التقارير عن المهام الموفدين من أجلها

مادة 3 

للجنة أن تستعين بمن تراه مفيداً لأعمالها، وعليها أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة تقريراً بما تتوصل إليه في أقرب وقت ممكن.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly