قرار رقم 22 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 2025
- رقم التشريع: 22
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ), مؤقت
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 22-2025-DEC-SCJ
قرار رقم 22 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 20 لسنة 2025م بإعادة تنظيم ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسات العليا بالداخل والخارج.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثاني لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2025م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة المستشارين:
- الأستاذ رجب عبدالسلام قدمور – عضو المجلس الأعلى للقضاء.
- الأستاذ أحمد مختار بازامة – عضو المجلس الأعلى للقضاء.
- الأستاذة جازية محمد الضبيع – عضو المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من أحكام هذا القرار دراسة الطلبات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية، وإعداد مقترح بترشيح من تنطبق عليهم الشروط المقررة للدراسة العليا بالداخل والخارج، وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
التوقيع
- الاسم: المستشار مفتاح محمد القوي
- الصفة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 18 رمضان 1446هـ
- الموافق: 18 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.