قرار رقم 22 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

المجلس الأعلى للقضاء،

قرر

مادة 1
تشكل لجنة من السادة المستشارين:

  1. الأستاذ رجب عبدالسلام قدمور – عضو المجلس الأعلى للقضاء.
  2. الأستاذ أحمد مختار بازامة – عضو المجلس الأعلى للقضاء.
  3. الأستاذة جازية محمد الضبيع – عضو المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من أحكام هذا القرار دراسة الطلبات المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية، وإعداد مقترح بترشيح من تنطبق عليهم الشروط المقررة للدراسة العليا بالداخل والخارج، وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

التوقيع

ls.org.ly