أدوات الوصول
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرفض مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية.
المادة 2
يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ویلغی کا حکم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.