قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 22
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الاربعاء 30/جمادي الأول/ 1445هـ الموافق 13/ ديسمبر/ 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرفض مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية.
المادة 2
يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ویلغی کا حکم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النوابہ
- صدر بتاريخ:2023/12/13
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.