قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يرفض مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية.

المادة 2

يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ویلغی کا حکم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly