قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
9 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات, النقل البري
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
مجلس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 353 لسنة 2013 م بشأن إنشاء مصلحة النقل البري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2013 م بشأن إسناد اختصاصات إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار تراخيص قيادتها لوزارة المواصلات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2013 م بإضافة اختصاصات تسجيل المركبات وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير المواصلات رقم 6375 المؤرخ في 2022/9/20 م.
- و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 18 من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 18
تشكيل لجنة دائمة بقرار من رئيس مصلحة النقل البري على النحو التالي:
1 | مندوب عن مصلحة النقل البري | رئيسا |
2 | مندوب عن مصلحة النقل البري | نائبا للرئيس |
3 | عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
4 | مندوب عن ديوان وزارة المواصلات | عضوا |
5 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
6 | ويكون للجنة أمين سر يتم تسميته من قبل اللجنة |
- تعمل…اللجنة وفق ضوابط يتم اعتمادها بقرار من وزير المواصلات بحيث تتولى تقدير قيمة السيارات أو الآليات التي يتقرر تخريدها أو بيعها وفقا للفئات الواردة بالمادة السابقة وحالتها الفنية على أن تعطى الأولوية في البيع للموظف المسلمة له السيارة فإن تعذر بيعها يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني وفقا لسعر المزاد.
- وتؤول…الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات المملوكة للدولة للخزانة العامة أما السيارات والآليات المملوكة للجهات الممولة جزئيا من الخزانة العامة يجوز أن تؤول الأموال الناتجة عن بيع السيارات والآليات التابعة لها لخزانة تلك الجهات إن لم يتعارض ذلك مع التشريعات المنظمة لعملها.
- مراعاة الفقرة السابقة في هذه المادة تعطى الأولوية في تخريد السيارات والآليات المملوكة للدولة التي لا يمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال لموظفي الجهة المالكة لها فإن تعذر ذلك يتم البيع للشركة العامة للحديد والصلب عن طريق الجهة المالكة مع تحملها المسؤولية القانونية وبمشاركة مندوب عن لجنة تقدير قيمة السيارات أو الآليات التي يتقرر تخريدها أو بيعها المشكلة في هذه المادة أو من تخوله فإن تعذر كليهما يتم البيع بالمزاد العلني وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الحد الأدنى للبيع 50% من القيمة التقديرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء