قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م

مجلس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل المادة 18 من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

 مادة 18

تشكيل لجنة دائمة بقرار من رئيس مصلحة النقل البري على النحو التالي:

1مندوب عن مصلحة النقل البريرئيسا
2مندوب عن مصلحة النقل البرينائبا للرئيس
3عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراءعضوا
4مندوب عن ديوان وزارة المواصلاتعضوا
5مندوب عن وزارة الماليةعضوا
6ويكون للجنة أمين سر يتم تسميته من قبل اللجنة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly