قرار رقم 22 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وإيجادها في مهمة عمل رسمية
19 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2022
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 22-2022-DEC-PM
قرار رقم 22 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وإيجادها في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولاء ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751.2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22950 المؤرخ في 2021/12/28 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 22159 المؤرخ في 2021/12/21م
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، عماد الدين علي التكالي وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، عزالدين سعيد خليفة – عضوا
- السيد، محمد عبد السلام هنيدي – عضوا
- السيد حمزة عبد المولى الجديد الفاخري – عضوا
- السيد، مندوب عن السفارة الليبية بدولة تونس – عضوا
وتوفد اللجنة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/25م.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:-
- اقفال ملف المهجرين بدولة تونس بشكل كامل على أن يكون من ضمن نتائج أعمالها الإعلان بشكل رسمي عن طريق وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان عن اقفال ملف المهجرين بالسياحة التونسية.
- حصر المهجرين بالدولة التونسية والتواصل معهم وتحديد الصعوبات التي تعرقل عودتهم بالتعاون مع السفارة والقنصلية الليبية في تونس
- إحالة تقرير بنتائج أعمالها لوزير الدولة لشؤون المهجرين لاعتمادها والماسونية
مادة 3
تتولى السفارة الليبية والقنصلية الليبية بدولة تونس تقديم كافة التسهيلات للجنة لتأدية مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/19 ميلادي