قرار رقم 22 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وإيجادها في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وإيجادها في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

 قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، عماد الدين علي التكالي وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، عزالدين سعيد خليفة – عضوا 
  2. السيد، محمد عبد السلام هنيدي – عضوا 
  3. السيد حمزة عبد المولى الجديد الفاخري – عضوا 
  4. السيد، مندوب عن السفارة الليبية بدولة تونس – عضوا 

وتوفد اللجنة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/25م.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:- 

  1. اقفال ملف المهجرين بدولة تونس بشكل كامل على أن يكون من ضمن نتائج أعمالها الإعلان بشكل رسمي عن طريق وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان عن اقفال ملف المهجرين بالسياحة التونسية.
  2. حصر المهجرين بالدولة التونسية والتواصل معهم وتحديد الصعوبات التي تعرقل عودتهم بالتعاون مع السفارة والقنصلية الليبية في تونس 
  3. إحالة تقرير بنتائج أعمالها لوزير الدولة لشؤون المهجرين لاعتمادها والماسونية 

مادة 3 

تتولى السفارة الليبية والقنصلية الليبية بدولة تونس تقديم كافة التسهيلات للجنة لتأدية مهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly