Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام

31 مايو 2016

قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى مذكرة وزير الدفاع المفوض بشأن ترشيح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بتاريخ 2016/05/30 م.

قرر

مادة 1

يكلف العميد، علي حسين علي الأحرش، بمهام رئيس حرس المنشآت النفطية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 24/ شعبان/1437 هجري
  • الموافق: 31/ 5/ 2016 ميلادية