أدوات الوصول
قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
يكلف العميد، علي حسين علي الأحرش، بمهام رئيس حرس المنشآت النفطية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.