Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام

31 مايو 2016

قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى مذكرة وزير الدفاع المفوض بشأن ترشيح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بتاريخ 2016/05/30 م.

قرر

مادة 1

يكلف العميد، علي حسين علي الأحرش، بمهام رئيس حرس المنشآت النفطية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 24/ شعبان/1437 هجري
  • الموافق: 31/ 5/ 2016 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.