قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى مذكرة وزير الدفاع المفوض بشأن ترشيح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بتاريخ 2016/05/30 م.
قرر
مادة 1
يكلف العميد، علي حسين علي الأحرش، بمهام رئيس حرس المنشآت النفطية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 24/ شعبان/1437 هجري
- الموافق: 31/ 5/ 2016 ميلادية