قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2016 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

قرر

مادة 1

يكلف العميد، علي حسين علي الأحرش، بمهام رئيس حرس المنشآت النفطية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly