Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 أغسطس 2012

قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهما:

  1. ماجد سالم علي الكشر.
  2. مفتاح سالم امحمد الرايس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. مصباح خليفة مصباح الجندي < بمكتب ربيع محمد شعبان الجندي
  2. عبد العظيم انويجي محمد انويجي < بمكتب خالد نجيب أبوستالة
  3. أحمد حسين مفتاح الرمالي < بمكتب أحمد رمضان قشوط
  4. طاهر أحمد سالم أبو عشيبة < بمكتب أحمد بلعيد مصباح الأصفر
  5. امحمد سلامة امحمد الحداد < بمكتب يوسف علي مفتاح الفرجاني
  6. خالد مختار خليفة الجعرود < بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان
  7. نوري محمد منصور الأسطى < بمكتب عمر علي الذيب
  8. منير علي عمار علي < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة
  9. عبد السلام عبد الله عبد السلام الجابري < بمكتب عمران سالم الباوندي

مادة 3

  1.  ينقل السيد، علي ميلاد أبو طبل محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ، فرج سليمان المدهون للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ،علي محمد فرج المر بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  2.  ينقل السيد، عبدا الله رمضان خميس محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ،عبدالباسط مفتاح سالم للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، يوسف علي مفتاح الفرجاني بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3.  ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ،خليل محمد عمر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عادل مصباح سالم شماطة بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السيد، الصديق مفتاح الهمالي سالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اعتمد بتاريخ:18/رمضان/1433ه.
  • ميلادي 2012/8/6