قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
مادة 1
بما لا يخل بالاختصاصات المحددة للجان الشعبية للشعبيات يوافق – بموجب أحكام هذا القرار – على رفع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات السلعة العامة، وذلك من الوثائق والرسم التخطيطي المرفقة بكتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.