Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

8 فبراير 2005

قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، نشان التخطيط الميزاني.
  • و على كتاب اللجنة العادة الموقعة للدفاع رقم 11075 المؤرخ في 1372/12/29 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعه العادي الثاني لسنة 1369 ور. 
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1373 و.ر، 2005 م.

مادة 1

بما لا يخل بالاختصاصات المحددة للجان الشعبية للشعبيات يوافق – بموجب أحكام هذا القرار – على رفع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات السلعة العامة، وذلك من الوثائق والرسم التخطيطي المرفقة بكتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2005.02.08 م