قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

مادة 1

بما لا يخل بالاختصاصات المحددة للجان الشعبية للشعبيات يوافق – بموجب أحكام هذا القرار – على رفع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات السلعة العامة، وذلك من الوثائق والرسم التخطيطي المرفقة بكتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly