أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. علي رمضان علي البشتي. 
  2. رمضان الهادي صميدة.
  3. البشير علي محمد عمار. 
  4. خليفة أحمد البدوى مسعود.
  5. الصادق امحمد يحيى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود