قرار رقم 22 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. علي رمضان علي البشتي. 
  2. رمضان الهادي صميدة.
  3. البشير علي محمد عمار. 
  4. خليفة أحمد البدوى مسعود.
  5. الصادق امحمد يحيى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly