بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخ امراجع عبد القادر حسين الورفلي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ/ امراجع عبد القادر حسين الورفلي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام