قرار رقم 22 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخ امراجع عبد القادر حسين الورفلي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/20 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ/ امراجع عبد القادر حسين الورفلي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام