قرار رقم 22 لسنة 2001 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ/ امراجع عبد القادر حسين الورفلي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ بوبكر عوض جدوله محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly