قرار رقم 22 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من بند المتفرقات إلى الباب الأول والثاني بالميزانية العامة للسنة المالية 1998 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1998
- رقم التشريع: 22
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 22-1998-DEC-GPC
قرار رقم 22 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من بند المتفرقات إلى الباب الأول والثاني بالميزانية العامة للسنة المالية 1998 م
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ النوار/ 1970 إفرنجي بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1428 ميلادية، باعتماد توزيع مخصصات بالميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بموجب كتابه رقم 1.28.4029 المؤرخ في 23/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل المبالغ المبينة فيما بعد من بند المتفرقات بالميزانية العامة للعام المالى 1428 ميلادية إلى البابين الأول والثاني من ذات الميزانية، وعلى النحو التالي: –
البيان | الباب الأول | الباب الثاني | المجموع | ملاحظات |
قطاع الصناعة | 3,960,500 | 6,660,600 | 2,700,100 | لتغطية مرتبات العاملين بالمناطق، والمصروفات التشغيلية |
قطاع التعليم | 5,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | لتغطية مكافآت نهاية الخدمة وتذاكر السفر للمغتربين |
قطاع الاقتصاد | 4,450,000 | 1,800,000 | 6,250,000 | لتغطية مرتبات العاملين بالمناطق و المصروفات التشغيلية |
هيئة التصنيع الحربي | 0 | 4,430,000 | 4,430,000 | لتغطية العجز في المصروفات التشغيلية |
مصلحة الجمارك | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | لتغطية العجز في مرتبات المصلحة وتوفير بعض المستلزمات |
هيئة الأمن الداخلي | – | 3.400.000 | 3.400.00 | لتغطية العجز في مصروفات الباب الثاني |
أكاديمية علوم الطيران | – | 1,000,000 | 1,000,000 | لتغطية نفقات إعاشة الطلبة |
مصلحة المساحة | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | لتغطية عجز المرتبات ومصروفات الباب الثاني |
بند التجهيزات المالية | – | 1,000,000 | 1,000,000 | لتسوية العهد التي صرفت إلى اللجان الشعبية بالمؤتمرات بشأن تأثيث مكاتب ومقار اللجان |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 29/ جمادى الأول
- الموافق: 20/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.