قرار رقم 22 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من بند المتفرقات إلى الباب الأول والثاني بالميزانية العامة للسنة المالية 1998 م
20 سبتمبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1998
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 22-1998-DEC-GPC
قرار رقم 22 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من بند المتفرقات إلى الباب الأول والثاني بالميزانية العامة للسنة المالية 1998 م
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ النوار/ 1970 إفرنجي بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1428 ميلادية، باعتماد توزيع مخصصات بالميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بموجب كتابه رقم 1.28.4029 المؤرخ في 23/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل المبالغ المبينة فيما بعد من بند المتفرقات بالميزانية العامة للعام المالى 1428 ميلادية إلى البابين الأول والثاني من ذات الميزانية، وعلى النحو التالي: –
البيان | الباب الأول | الباب الثاني | المجموع | ملاحظات |
قطاع الصناعة | 3,960,500 | 6,660,600 | 2,700,100 | لتغطية مرتبات العاملين بالمناطق، والمصروفات التشغيلية |
قطاع التعليم | 5,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | لتغطية مكافآت نهاية الخدمة وتذاكر السفر للمغتربين |
قطاع الاقتصاد | 4,450,000 | 1,800,000 | 6,250,000 | لتغطية مرتبات العاملين بالمناطق و المصروفات التشغيلية |
هيئة التصنيع الحربي | 0 | 4,430,000 | 4,430,000 | لتغطية العجز في المصروفات التشغيلية |
مصلحة الجمارك | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | لتغطية العجز في مرتبات المصلحة وتوفير بعض المستلزمات |
هيئة الأمن الداخلي | – | 3.400.000 | 3.400.00 | لتغطية العجز في مصروفات الباب الثاني |
أكاديمية علوم الطيران | – | 1,000,000 | 1,000,000 | لتغطية نفقات إعاشة الطلبة |
مصلحة المساحة | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | لتغطية عجز المرتبات ومصروفات الباب الثاني |
بند التجهيزات المالية | – | 1,000,000 | 1,000,000 | لتسوية العهد التي صرفت إلى اللجان الشعبية بالمؤتمرات بشأن تأثيث مكاتب ومقار اللجان |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 29/ جمادى الأول
- الموافق: 20/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة