قرار رقم 22 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من بند المتفرقات إلى الباب الأول والثاني بالميزانية العامة للسنة المالية 1998 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من بند المتفرقات إلى الباب الأول والثاني بالميزانية العامة للسنة المالية 1998 م 

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تنقل المبالغ المبينة فيما بعد من بند المتفرقات بالميزانية العامة للعام المالى 1428 ميلادية إلى البابين الأول والثاني من ذات الميزانية، وعلى النحو التالي: –

البيانالباب الأولالباب الثانيالمجموعملاحظات
قطاع الصناعة3,960,5006,660,6002,700,100لتغطية مرتبات العاملين بالمناطق، والمصروفات التشغيلية
قطاع التعليم5,000,0001,000,0006,000,000لتغطية مكافآت نهاية الخدمة وتذاكر السفر للمغتربين
قطاع الاقتصاد4,450,0001,800,000
6,250,000
لتغطية مرتبات العاملين بالمناطق و المصروفات التشغيلية
هيئة التصنيع الحربي04,430,0004,430,000لتغطية العجز في المصروفات التشغيلية 
مصلحة الجمارك2,000,000200,000
2,200,000
لتغطية العجز في مرتبات المصلحة وتوفير بعض المستلزمات
هيئة الأمن الداخلي3.400.0003.400.00لتغطية العجز في مصروفات الباب الثاني
أكاديمية علوم الطيران1,000,0001,000,000لتغطية نفقات إعاشة الطلبة
مصلحة المساحة1,000,000200,000
1,200,000
لتغطية عجز المرتبات ومصروفات الباب الثاني
بند التجهيزات المالية1,000,0001,000,000لتسوية العهد التي صرفت إلى اللجان الشعبية بالمؤتمرات بشأن تأثيث مكاتب ومقار اللجان

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly