Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1426 م بدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير أحكام في شأن توزيع الأدوية

صدر في 3 فبراير 1997

قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1426 م بدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير أحكام في شأن توزيع الأدوية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 437 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 764 لسنة 1423 ميلادية بدمج شركتين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم جهاز الإمداد الطبي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1

تُدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية، وتؤول موجودات وحقوق الشركة المدمجة إلى الشركة المدمج فيها، وتتحمل التزاماتها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

تُشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لجنة لحصر وتقويم موجودات وحقوق الشركة المدمجة بموجب المادة السابقة، وتحديد التزاماتها وفقاً للتشريعات النافذة، وتعتمد نتائج عمل لجنة الحصر بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
ويُزاد رأس مال الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية بصافي قيمة ما آل إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يُضاف إلى أغراض الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية ما يلي:

  1. استيراد احتياجات الجماهيرية العظمى من الأدوية وتوزيعها على مختلف المرافق الصحية.
  2. تحديد احتياجات الصيدليات والمرافق الصحية الخاصة من الأدوية.

مادة 4

يُنسّب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي العاملون بالشركة المدمجة لكل من الشركة المدمج فيها، والأجهزة والمرافق التابعة لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 5

تُعدّل المادتان 3 و 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

مادة 3

يتولى الجهاز توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع المرافق الصحية العامة والخاصة، وقطع غيارها والعمل على صيانتها وتحديد احتياجات المرافق الصحية العامة بالجماهيرية العظمى من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وتنظيم حركة تداولها، وله على وجه الخصوص:

  • أ. استيراد الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية اللازمة للمرافق الصحية وقطع غيارها والعمل على صيانتها.
  • ب. القيام بتخزين وتوزيع الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية العامة.
  • ج. العمل على مواكبة التطور العلمي في مجال الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والاستفادة من التقنية الحديثة، ودراسة السوق العالمي في مجال اختصاصه والعمل على توفير أجود الأصناف وبأقل تكلفة ممكنة.
  • د. إعداد نشرات دورية بالأدوية المتداولة والحجم المتوفر منها في كل مرفق من المرافق الصحية التي يتولى تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:

  1. التعاقد مع الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية، أو لتجهيز المرافق الصحية، ومع الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية فيما يتعلق بتوفير الأدوية للمرافق الصحية العامة.
  2. التعاون مع الجهات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  3. تملك واستئجار وتأجير العقارات والوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  • أ. مقابل الخدمات التي يؤديها للمرافق غير التابعة للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • ب القروض والتسهيلات المصرفية التي يتحصل عليها.
  • ج. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة ضمن ميزانية قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
  • د. أية موارد أخرى يُرخص له في الحصول عليها.

مادة 6

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 25 رمضان 1426 م
  • الموافق: 3 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.