قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1426 م بدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير أحكام في شأن توزيع الأدوية

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 22 لسنة 1997 م 1426 م بدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير أحكام في شأن توزيع الأدوية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تُدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية، وتؤول موجودات وحقوق الشركة المدمجة إلى الشركة المدمج فيها، وتتحمل التزاماتها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

تُشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لجنة لحصر وتقويم موجودات وحقوق الشركة المدمجة بموجب المادة السابقة، وتحديد التزاماتها وفقاً للتشريعات النافذة، وتعتمد نتائج عمل لجنة الحصر بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
ويُزاد رأس مال الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية بصافي قيمة ما آل إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يُضاف إلى أغراض الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية ما يلي:

  1. استيراد احتياجات الجماهيرية العظمى من الأدوية وتوزيعها على مختلف المرافق الصحية.
  2. تحديد احتياجات الصيدليات والمرافق الصحية الخاصة من الأدوية.

مادة 4

يُنسّب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي العاملون بالشركة المدمجة لكل من الشركة المدمج فيها، والأجهزة والمرافق التابعة لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 5

تُعدّل المادتان 3 و 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

مادة 3

يتولى الجهاز توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع المرافق الصحية العامة والخاصة، وقطع غيارها والعمل على صيانتها وتحديد احتياجات المرافق الصحية العامة بالجماهيرية العظمى من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وتنظيم حركة تداولها، وله على وجه الخصوص:

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي:

  1. التعاقد مع الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية، أو لتجهيز المرافق الصحية، ومع الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية فيما يتعلق بتوفير الأدوية للمرافق الصحية العامة.
  2. التعاون مع الجهات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  3. تملك واستئجار وتأجير العقارات والوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

مادة 6

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly