قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ عيسى يعقوب سعيد ابوستة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر عقود.
كما يقيد الأخ/ خالد محمد الجمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ميلاد عبدالنبي الزنتاني محرر العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.