Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن  قيد محرري العقود

11 أغسطس 1994

قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن  قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من الأخوين: خالد محمد الجمل، وعيسى يعقوب.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 11/8/1423م.
  • وعلى كتابي الأخوين محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
  1. عبدالكريم محمد عكاشة.
  2. ميلاد عبدالنبي الزنتاني.
  • بشأن موافقة الأول على قبول الأخ / عيسى يعقوب سعيد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد، وموافقة الثاني على قبول الأخ / خالد محمد الجمل للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عيسى يعقوب سعيد ابوستة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر عقود.

كما يقيد الأخ/ خالد محمد الجمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ميلاد عبدالنبي الزنتاني محرر العقود.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد محمد محمود حجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام