Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن  قيد محرري العقود

11 أغسطس 1994

قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن  قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من الأخوين: خالد محمد الجمل، وعيسى يعقوب.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 11/8/1423م.
  • وعلى كتابي الأخوين محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
  1. عبدالكريم محمد عكاشة.
  2. ميلاد عبدالنبي الزنتاني.
  • بشأن موافقة الأول على قبول الأخ / عيسى يعقوب سعيد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد، وموافقة الثاني على قبول الأخ / خالد محمد الجمل للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عيسى يعقوب سعيد ابوستة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر عقود.

كما يقيد الأخ/ خالد محمد الجمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ميلاد عبدالنبي الزنتاني محرر العقود.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد محمد محمود حجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.