قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن  قيد محرري العقود

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن  قيد محرري العقود

  1. عبدالكريم محمد عكاشة.
  2. ميلاد عبدالنبي الزنتاني.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عيسى يعقوب سعيد ابوستة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر عقود.

كما يقيد الأخ/ خالد محمد الجمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ميلاد عبدالنبي الزنتاني محرر العقود.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly