قرار رقم 22 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من الأخوين: خالد محمد الجمل، وعيسى يعقوب.
- وعلى محضر اجتماع لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 11/8/1423م.
- وعلى كتابي الأخوين محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
- عبدالكريم محمد عكاشة.
- ميلاد عبدالنبي الزنتاني.
- بشأن موافقة الأول على قبول الأخ / عيسى يعقوب سعيد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد، وموافقة الثاني على قبول الأخ / خالد محمد الجمل للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ عيسى يعقوب سعيد ابوستة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر عقود.
كما يقيد الأخ/ خالد محمد الجمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ميلاد عبدالنبي الزنتاني محرر العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد محمد محمود حجازی
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام