Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1994 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الليبية للحديد والصلب

19 فبراير 1994

قرار رقم 22 لسنة 1994 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الليبية للحديد والصلب

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 
  • وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم ع. ع. ض. 22.1.1 المؤرخ في 1994/1/5م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن الشركة الليبية للحديد والصلب فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي.

مادة 2
يتم الاتفاق بين رئيس إدارة القضايا وأمين لجنة إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب على أتعاب الإنابة.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رمضان 1403 و.ر
  • الموافق 19/ 2/ 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.