قرار رقم 22 لسنة 1994 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الليبية للحديد والصلب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 1994 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الليبية للحديد والصلب

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

قرر

مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن الشركة الليبية للحديد والصلب فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي.

مادة 2
يتم الاتفاق بين رئيس إدارة القضايا وأمين لجنة إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب على أتعاب الإنابة.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly