Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فرعين الشركة مدرجة بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 22 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فرعين الشركة مدرجة بالقائمة السوداء

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.

قرر 

مادة 1

تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الانجليزية:-Leyland Motors LTD.كلا من:-

  1. الشركة الهندية: Ashok Leyland في مقاطعة مراس بالهند
  2. الشركة الهندية:-.Ennore Foundries Private LTD في مقاطعة اينور بالهند

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائرى 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاریخ 10 مارس 1962م.
  • الموافق 4 شوال 1381ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.