Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فرعين الشركة مدرجة بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 22 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فرعين الشركة مدرجة بالقائمة السوداء

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.

قرر 

مادة 1

تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الانجليزية:-Leyland Motors LTD.كلا من:-

  1. الشركة الهندية: Ashok Leyland في مقاطعة مراس بالهند
  2. الشركة الهندية:-.Ennore Foundries Private LTD في مقاطعة اينور بالهند

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائرى 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاریخ 10 مارس 1962م.
  • الموافق 4 شوال 1381ه.