قرار رقم 22 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فرعين الشركة مدرجة بالقائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
قرر
مادة 1
تشمل أحكام القرار الصادر بحق الشركة الانجليزية:-Leyland Motors LTD.كلا من:-
- الشركة الهندية: Ashok Leyland في مقاطعة مراس بالهند
- الشركة الهندية:-.Ennore Foundries Private LTD في مقاطعة اينور بالهند
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- احمد راغب الحصائرى
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاریخ 10 مارس 1962م.
- الموافق 4 شوال 1381ه.