قرار رقم 219-67 في شأن اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 219-67 في شأن اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الإدارة المحلية الصادر في 1 سبتمبر 1967،
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة النموذجية المرافقة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة باللوائح الداخلية لمجالس المحافظات.
مادة 2
ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 5 رجب 1387
- الموافق 9 أكتوبر 1967
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
اللائحة الداخلية لمجالس المحافظات
مادة 1
يعقد مجلس المحافظة اجتماعه العادي مرة في الشهر في اليوم والساعة اللذين يحددهما المجلس في أول جلسة يعقدها، فإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية ينعقد المجلس في اليوم التالى لانتهاء العطلة الرسمية وإذا لم يتمكن المجلس من الانتهاء من المسائل المدرجة في جدول أعماله جاز له أن يستأنف اجتماعه في أى من الأيام التالية والسابقة لموعد اجتماعه العادي.
ويجوز لرئيس المجلس تأجيل موعد الاجتماع العادي إذا لم تكن هناك مسائل معدة للبحث أو إذا اقتضت الضرورة التأجيل.
مادة 2
لرئيس المجلس أن يدعو المجلس الى عقد اجتماع غير عادي اذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أيضاً أن يدعو الى مثل هذا الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ما لا يقل عن نصف عدد أعضاء المجلس، وفي الموعد المحدد بالطلب، ولا يجوز للمجلس أن ينظر في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعي من أجلها لذلك الإجتماع. على أنه يجوز لرئيس المجلس الامتناع عن توجيه الدعوة لاجتماع غير عادى أكثر من مرة كل شهرين.
مادة 3
يجتمع المجلس في المكان المعد له بمبنى المحافظة، وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد عند الضرورة في أي مكان آخر داخل حدود المحافظة.
مادة 4
يعقد المجلس اجتماعاته العادية وغير العادية بدعوة من رئيس المجلس، وتوجه الدعوة الى الأعضاء في محال إقامتهم قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
مادة 5
يعد رئيس المجلس جدول الأعمال، على أن يتضمن المسائل التي يرى عرضها على المجلس وزير الداخلية أو الوزراء ذوى الشأن أو رئيس أو أحد أعضاء المجلس في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاص المجلس.
مادة 6
يبلغ أعضاء المجلس رئيسه كتابة بما يرون إدخاله في جدول أعمال المجلس من أقتراحات أو موضوعات داخلة في اختصاص المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل، ولا يجوز إدراج الاقتراحات التي يكون سبق أن رفضت قبل مرور 45 يوما على صدور قرار الرفض ما لم يطلب ذلك كتابة ثلثا اعضاء المجلس، ويجوز للعضو أن يسحب الاقتراح أو الموضوع المقدم منه في أي وقت قبل إدراجه في جدول الأعمال، وأثناء الجلسة المدرج في جدول أعمالها وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس النظر فيه ولو طلب واحد أو أكثر من الأعضاء استمرار النظر فيه·
مادة 7
ينشأ سجل سكرتارية المجلس تقيد فيه بأرقام مسلسلـــة كل المسائل المعروضة على المجلس بترتيب ورود المكاتبة أو المذكرة المحررة في شأنها، أما المسائل المعروضة من الرئيس أثناء انعقاد الجلسة فتدرج في ملحق لجدول الأعمال الأصلى، و يؤشر في السجل أمام كل مسألة عما تم في شأنها، وما اتخذ فيها من توصيات، ويوقع على هذا السجل بجوار كل مسألة سكرتير المجلس.
مادة 8
يتولى سكرتارية المجلس موظف يندبه رئيس المجلس لهذا الغرض، ويتولى كتابة محاضر الجلسات والاحتفاظ بملف لجدول الأعمال، وبسجل لمحاضر جلسات المجلس، ويقوم بما يكلفه به الرئيس من أعمال.
مادة 9
يجب أن يذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في مداولاتها والذين تغيبوا عنها أو غادروها قبل انتهائها وسبب هذا التغيب أو المغادرة.
ويدون فى المحضر جدول الأعمال، وملخص المناقشات التي دارت في الجلسة ونصوص التوصيات التي يتخذها المجلس، مع بيان فيما إذا كانت التوصية قد اتخذت بالإجماع أو بالأغلبية، ورأى كل عضو في الحالة الأخيرة.
مادة 10
على الأعضاء الذين تمنعهم أعذار من حضور أية جلسة من جلسات المجلس أن يبلغوا رئيس المجلس بالمانع عن حضور هم، وذلك قبل انعقاد الجلسة، وفي موعد لا يتأخر بأى حال من الأحوال عن موعد انعقاد الاجتماع العادي التالى للمجلس، وإلا اعتبر تخلفهم لغير عذر مقبول.
مادة 11
تدون محاضر جلسات المجلس وتوصياته في سجل خاص ويوقعها الرئيس والسكرتير وتستخرج من هذا السجل صور محاضر الجلسات والتوصيات التي يصدرها المجلس، على أن تكون هذه الصور موقعة من الرئيس والسكرتير.
مادة 12
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس توصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 13
يفتتح الرئيس جلسات المجلس في الموعد المحدد في الدعوة الموجهة الى الأعضاء وذلك بعد تكامل النصاب القانونى، وتتلى أسماء المتغيبين والمعتذرين من الأعضاء ويتلو الرئيس على المجلس ما ورد اليه من مكاتبات وزارية ورسائل وبرقيات وعرائض مما يدخل النظر فيه في اختصاص المجلس، ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على محضر الجلسة السابقة، ثم ينظر المجلس في جدول الأعمال.
مادة 14
يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجلسة والعمل على مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وهو الذي يفتح الجلسة ويوقفها ويرفعها ويدير المناقشات خلال انعقادها ويأذن بالكلام، ويعلن مايصدره المجلس من توصيات، وللرئيس حق الكلام في أى وقت أثناء انعقاد الجلسة متى رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لايضاحها.
مادة 15
يجب أن تخلو مناقشات المجلس من أي شيء يخل بكرامة المجلس أو رئيسه أو أحد أعضائه ومن الخوض بلا مقتضى في المسائل الشخصية البحتة.
مادة 16
لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلم إلا إذا أذن له الرئيس وللرئيس أن يمنع من يخالف ذلك من الأعضاء ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.
ويأذن الرئيس في الكلام بحسب ترتيب الطلب، على أن يقدم العضو الذي لم يتكلم في الموضوع على العضو الذي سبق له الكلام فيه. ويتكلم العضو من مكانه، ولا يجوز أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
ولا يجوز لأحد من الأعضاء مقاطعة العضو المأذون له في الكلام، والرئيس وحده هو صاحب الحق في توجيه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه الى مراعاة أحكام القانون أو اللائحة.
مادة 17
على كل عضو أن يبدى رأيه في كل موضوع أو اقتراح يعرض على المجلس لأخذ الرأى فيه، ولا يجوز له الامتناع عن إبداء رأيه الا لاسباب يجب إبداؤها في الجلسة.
مادة 18
بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم يعلن الرئيس اقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس، ويجوز للرئيس أن يقفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع استوفى بحثه.
مادة 19
- أ- يجوز للمجلس أن يشكل من بين اعضائه لجانا فرعية او دائمة أو مؤقته للنظر في الشئون التي تدخل في اختصاص المجلس او المعروضة عليه، ولتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس، ويتضمن قرار التشكيل تسمية رئيس كل لجنة، على أن تكون الرئاسة لرئيس المجلس في حالة حضوره أية جلسة من جلسات هذه اللجان.
- ب- تعقد جلسات اللجان الفرعية بدعوة من سكرتير المجلس، ويندب الرئيس موظفاً أو أكثر للقيام بأعمال سكرتارية اللجان الفرعية.
ويجب أن تدون أعمال اللجان فى محاضر يذكر فيها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمناقشات والتوصيات وتذيل بأعضاء رئيس اللجنة الفرعية وسكرتيرها ولا تكون مناقشات اللجان الفرعية صحيحة إلا بحضور ثلثي اعضائها على الأقل، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة، فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.
- ج- يجب أن تقدم تقارير اللجان الفرعية الى المجلس في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ احالة الموضوع اليها فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها فإن للرئيس أن يقرر عرض الموضوع على المجلس مباشرة ليتخذ بشأنه مايراه.
مادة 20
يخطر رئيس المجلس وزير الداخلية بالتوصيات التي اتخذها المجلس مصحوبة بمحاضر الجلسات التى أقرت فيها، وذلك خلال أسبوعين من إقرارها، وعلى رئيس المجلس خلال المدة المذكورة أن يخطر الوزراء المختصين بالتوصيات المتعلقة بوزارتهم مصحوبة بالجزء من المحاضر المتعلقة بتلك التوصيات.