أدوات الوصول
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينقل ضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة إلى الخدمة المدنية للعمل بديوان مجلس الوزراء، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.