قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

ينقل ضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة إلى الخدمة المدنية للعمل بديوان مجلس الوزراء، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة، وهم:

  1. ض ص/ وجدي بلعيد الفرجاني.
  2. ض ص/ أبو بكر رمضان عبد السلام.
  3. ض ص/ رامي المهدي كشيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly