قرار رقم 219 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 143 لسنة 2022 م
16 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2022
- رقم التشريع: 219
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مستشفى الجامعي طرابلس
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 219-2022-DEC-PM
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 143 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 143 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس.
- وعلى كتاب مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس رقم 5755 المؤرخ في 2022/2/23 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد وليد المصري خليفة، مقررا للجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس بديلا عن السيد، نورالدين محمد الطرابلسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 15 شوال 1443 هجري
- الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى