Skip to main content

قرار رقم 219 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 143 لسنة 2022 م 

16 مايو 2022

قرار رقم 219 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 143 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 143 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس. 
  • وعلى كتاب مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس رقم 5755 المؤرخ في 2022/2/23 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد وليد المصري خليفة، مقررا للجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس بديلا عن السيد، نورالدين محمد الطرابلسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى