قرار رقم 219 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 143 لسنة 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 219 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 143 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد وليد المصري خليفة، مقررا للجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس بديلا عن السيد، نورالدين محمد الطرابلسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly