قرار رقم 219 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء زيوت
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7316 المؤرخ في 13/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (WIGISWISS)، لتوريد زيوت وشحوم لجميع المحطات والوحدات بقيمة تعادل مبلغ قدره (786,750) سبعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون باوند على أن تستثنى الاجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.