قرار رقم 219 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء زيوت

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 219 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لشراء زيوت

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (WIGISWISS)، لتوريد زيوت وشحوم لجميع المحطات والوحدات بقيمة تعادل مبلغ قدره (786,750) سبعمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون باوند على أن تستثنى الاجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly