قرار رقم 219 لسنة 1998 م بالاذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فى التعاقد مع شركة امبريجيلو الايطالية على القيام بمهام صيانة وتشغيل مجمع سرت للقاعات بقيمة اجمالية قدرها 960، 666، 330 ثلاثمائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ديناراً ليبيا وتسعمائة وستون درهما وفق الشروط المالية للعقد رقم 6/ 91 الموقع مع الشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.