Skip to main content

قرار رقم 219 لسنة 1998 م بالاذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد

17 أغسطس 1998

قرار رقم 219 لسنة 1998 م بالاذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989 إفرنجي بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للسياحة رقم 4.11/ 2407 المؤرخ في 3/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فى التعاقد مع شركة امبريجيلو الايطالية على القيام بمهام صيانة وتشغيل مجمع سرت للقاعات بقيمة اجمالية قدرها 960، 666، 330 ثلاثمائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ديناراً ليبيا وتسعمائة وستون درهما وفق الشروط المالية للعقد رقم 6/ 91 الموقع مع الشركة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ ربيع الآخر
  • الموافق: 17/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.