قرار رقم 218 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
15 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2022
- رقم التشريع: 218
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 218-2022-DEC-PM
قرار رقم 218 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11141 المؤرخ في 2022/4/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات كمبعوث خاص في مهمة عمل رسمية إلى دولة بلغاريا لمدة سبعة أيام، وذلك للتواصل مع الجهات المعنية بشأن أزمة الناقلة بدر المحتجزة في بلغاريا اعتبارا من تاريخ 2022/05/26 م ويرافقه السادة التالي ذكره:
- السيد، وسام خليفة الإدريسي – وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري
- السيد، مراد محمد حميمة – وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية.
- السيد، الطاهر سالم الباعور – مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري – مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.
- السيد، عبد السلام عبد الحميد الشيباني – عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزاء.
- السيد محمد سعيد الأطرش البحري – مدير إدارة التأمينات والتعويضات بالشركة الوطنية العامة للنقل
- السيد، أشرف عامر جمعة – عن إدارة القضايا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1443 هجري
- الموافق 15/ 5/ 2022 میلادى