قرار رقم 218 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 15 مايو 2022

قرار رقم 218 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات كمبعوث خاص في مهمة عمل رسمية إلى دولة بلغاريا لمدة سبعة أيام، وذلك للتواصل مع الجهات المعنية بشأن أزمة الناقلة بدر المحتجزة في بلغاريا اعتبارا من تاريخ 2022/05/26 م ويرافقه السادة التالي ذكره:

  1. السيد، وسام خليفة الإدريسي – وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري 
  2. السيد، مراد محمد حميمة – وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية.
  3. السيد، الطاهر سالم الباعور – مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
  4. السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري – مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.
  5. السيد، عبد السلام عبد الحميد الشيباني – عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزاء.
  6. السيد محمد سعيد الأطرش البحري – مدير إدارة التأمينات والتعويضات بالشركة الوطنية العامة للنقل 
  7. السيد، أشرف عامر جمعة – عن إدارة القضايا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.